[د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة]
د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفى الثلث (1)، ولو نص على التكرار والقدر فقصر، جعل ما لسنتين وأزيد لسنة (2).
[ه: للمستودع- بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة- اقتطاع الأجرة]
ه: للمستودع- بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة- اقتطاع الأجرة، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.
[و: يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب]
و: يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن، وفي التطوع مع القدرة، ولا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه، ويجوز عن الميت من غير وصية.
[ز: يشترط قدرة الأجير]
ز: يشترط قدرة الأجير، وعلمه بأفعال الحج (3)، واتساع الوقت، ولا تلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة (4).
بدنيا كالصلاة والصوم قدم المال.
قوله: «ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفى الثلث».
(1) إن علم منه قصد التكرار مطلقا أو قدرا يسع الثلث؛ أما لو علم منه قصد مجرد التكرار اقتصر عليه وإن لم يبلغ الثلث.
قوله: «جعل ما لسنتين وأزيد لسنة».
(2) الضابط إخراجه أقل ما يكون أجرة عن حجة سواء بلغ السنتين أم لا، فيلفق منه ما أمكن.
قوله: «وعلمه بأفعال الحج».
(3) أي علمه بها مفصلة من الإحرام والطواف والسعي وباقي الأفعال، وإن لم يعرف محالها ومقادير حركاتها. ويعتبر استناد العلم إلى اجتهاد أو تقليد لأهله. ولو حج مع مرشد يقول في ذلك فالأقوى الإجزاء.
قوله: «بل مع أول رفقة»،
(4) أو مع من يغلب على ظنه وصوله معهم،
Page 356