ولو نقل النائب- بعد التلبس- عن المنوب عنه النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له.
[مسائل]
مسائل
[أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل]
أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد، من الثلث في الواجب، والجميع منه في الندب. ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن (1)، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي (2).
[ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد]
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فإن خالف ما شرط فلا أجرة.
[ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب]
ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب (3)، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور.
قوله: «ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن».
(1) «إلا» هنا هي المركبة من «إن» الشرطية و«لا» النافية، والتقدير وإلا يسع المال من بلده أخرج من أقرب الأماكن. ويشكل بإمكان أن يسع مما بينهما فلا يجوز الاقتصار على الأقرب، لوجوب الإتيان من المأمور بما أمكن. والأولى أن يقول: وإلا فمن حيث أمكن ولو من أقرب الأماكن.
قوله: «ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي».
(2) قوي إن كان قصوره ابتداء بحيث لم يمكن إخراجه مطلقا، أما لو طرأ عليه القصور بعد ان كان ممكنا فصرفه في وجوه البر أقوى. ولو وسع لأحد النسكين فالأقوى وجوبه.
قوله: «لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب.».
(3) هذا إذا كانت الواجبات مالية كالدين والكفارات والزكاة والحج، أما لو كان بعضها
Page 355