346

وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان.

والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال (1).

وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب.

ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال (2).

فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق.

ولمن عليه حجة الإسلام ومنذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر.

أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: «نعم إنما خالفه إلى الفضل» (1) وهذه الرواية كما ترى دالة على ما قررناه وسالمة عما وقع في العبارة، وعلى تقدير أن تريد في العبارة ظاهرها فالعمل على ما قررناه.

قوله: «والحامل والمحمول وان تعدد يحتسبان، وان كان الحمل بأجرة على إشكال».

(1) الأقوى إن استأجره للحمل في طوافه احتسب لهما وإلا فلا، ولا إشكال في الاحتساب مع التبرع والجعالة.

قوله: «ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال».

(2) الأقوى أنه مع حصول المانع من الحج في السنة الأولى يتخير كل من الأجير والمستأجر في الفسخ، وحينئذ فإن فسخ أحدهما هنا فلا قضاء وإلا وجب الحج في السنة الأخرى.

Page 354