342

ولو ركب البعض فكذلك- على رأي- (1)، ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي (2).

ولو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها، ولو نذر غيرها لم يتداخلا، ولو أطلق فكذلك على رأي (3).

[المطلب السادس في شرائط النيابة]

المطلب السادس في شرائط النيابة وهي ثلاثة: كمال النائب، وإسلامه، وإسلام المنوب عنه وعدم شغل ذمته بحج واجب.

فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز ولا المميز- على رأي (4)- ولا الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب، (5)

الإتيان به- إن كان مطلقا، كما هو الظاهر وبقرينة تقسيمه مع العجز إلى المطلق والمعين، ويختلف الأمران بالكفارة مع القضاء فإنها تجب مع تعيينه مضافا إلى القضاء.

قوله: «ولو ركب البعض فكذلك- على رأي-»

(1) قوي لكن مع تقييده بتلك السنة يكفر أيضا.

قوله: «ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي».

(2)

الأقوى سقوط ما عجز عنه من المشي خاصة، ووجوب الحج ولو راكبا، هذا إذا لم يقيد الحج بالمشي بحيث لا يريد غيره، وإلا سقط الحج أيضا، كما اختاره المصنف.

قوله: «ولو أطلق فكذلك على رأي»

(3) قوي.

قوله: «ولا المميز على رأي»

(4) قوي.

قوله: «ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب».

(5) جواز الحج عن المخالف غير الناصب مطلقا،

Page 350