341

نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة (1)، ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما، ولو اتسعت لإحداهما خاصة قدمت حجة الإسلام، ولو لم يتمكن ومات سقط؛ ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه ولا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط.

ولو نذر أو أفسد وهو معضوب، قيل: وجبت الاستنابة (2).

ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف موضع العبور (3)، فإن ركب طريقه قضاه (4)،

قوله: «نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة.».

(1) مع عدم ظنه الوفاة، وإلا وجب الفور حينئذ وأثم بالتأخير.

قوله: «ولو نذر أو أفسد وهو معضوب، قيل (1): وجبت الاستنابة».

(2) قوله: «وهو معضوب» جملة حالية من ضمير «نذر» و«أفسد» فمقتضى وقوعها حالة العضب، وحينئذ فوجوب الاستنابة مع الإفساد قوي، خصوصا على القول بأن الثانية فرضه ووجوب الاستنابة في حجة الإسلام، والمقدمتان ثابتتان على الأقوى. وأما النذر الواقع حالته فالأقوى أنه مع الإطلاق محمول على المباشرة بنفسه فيتوقع الإمكان كما لو نذره صحيحا، ومع اليأس يبطل.

قوله: «ويقف موضع العبور».

(3) مستحبا على الأقوى، لضعف مستند الوجوب. (2)

قوله: «فإن ركب طريقه قضاه».

(4) المراد بالقضاء معناه المتعارف إن كان النذر مقيدا بتلك السنة، ومعناه العام- وهو مطلق

Page 349