[و: ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى]
و: ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى، ولا يشترط إذن الزوج في الواجب، وفي حكم الزوجة، المطلقة رجعية لا بائنة.
[ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب]
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، ومعه الركوب أفضل.
[المطلب الخامس في شرائط النذر وشبهه]
المطلب الخامس في شرائط النذر وشبهه قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج خاصة؛ فلا ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون ولا السكران، ولا المغمى عليه، ولا الساهي والغافل، والنائم، ولا العبد إلا بإذن المولى ومعه ليس له منعه، وكذا الزوجة، وللأب حل يمين الولد (1).
وحكم النذر واليمين والعهد في الوجوب والشرط واحد.
ولو نذر الكافر لم ينعقد.
ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور،
بالمعنى المعتبر عندهم، وهو أن يقرن بين النسكين بنية واحدة، لإطلاق النص (1) وقيام الشبهة وصحته عندهم (2) بل عند كثير منا (3).
قوله: «وللأب حل يمين الولد».
(1) الأقوى أن يمين الولد غير منعقدة بدون إذن الأب، وحينئذ فلا يتوقف على حله لو وقع قبل إذنه.
Page 348