338

[مسائل]

مسائل

[أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل]

أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته، ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات- على رأي (1)-، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.

[ب: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم]

ب: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأ عنه ولو كان نائبا، وتبرأ ذمة المنوب، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كان قد استقرت وإلا فلا، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال (2).

[ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه]

ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة وإلا فلا، ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه، ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.

قوله: «من أقرب الأماكن إلى الميقات- على رأي» (1).

(1) قوي مع عدم وصيته بالزائد صريحا أو بالقرينة الحالية أو المقالية، وإلا اتبعت وصيته ويكون الزائد من الثلث.

قوله: «والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال».

(2) الأقوى أنه لا يكفي دخول الحرم.

Page 346