Fawāʾid al-qawāʿid
فوائد القواعد
[ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال]
ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا يجب الاستنابة- على رأي-، ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة.
والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا.
والمرأة كالرجل في الاستطاعة.
ولو خافت المكابرة أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم مع الغنى شرطا، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف على ماله سقط.
ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به، ففي سقوط الحج نظر (1)، ولو بذل له باذل وجب، ولا يجب لو قال: «اقبل المال وادفع أنت».
ولو وجد بذرقة بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب (2).
ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.
ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وإن بعد، ولو تساوت في الخوف سقط، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط.
[د: اتساع الوقت لقطع المسافة]
د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك، ولو قدر وجب.
قوله: «ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر».
(1) الأولى الوجوب مع التمكن.
قوله: «ولو وجد بذرقة بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب».
(2) القول بالوجوب هنا أولى من السابق، لأن المال هنا عوض عمل محلل وإن كان لدفع العدو الظالم ، بخلاف دفع المال إلى الظالم. فلا وجه للحكم بعدم الوجوب هنا والتردد ثم، والأجود الوجوب هنا أيضا.
Page 345