ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها، لم يجزئه.
ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.
[المبحث الرابع: إمكان المسير، ويشتمل على أربعة مباحث]
المبحث الرابع: إمكان المسير، ويشتمل على أربعة مباحث:
[أ: الصحة]
أ: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر، ولو لم يتضرر وجب، وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم (1).
والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط، وإلا فلا.
ويجب على المحجور المبذر، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا، والنفقة الزائدة في مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا.
[ب: التثبت على الراحلة]
ب: التثبت على الراحلة، فالمغصوب غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة- على رأي (2)-؛ ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل التمكن سقط.
عدم الفرق مع الإمكان، لصدق الاستطاعة معه.
قوله: «وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم».
(1) موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب عليه مباشرة، أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا. والأقوى وجوب الاستنابة في الأول أيضا، وإنما تجب مع اليأس من البرء وإلا استحبت.
قوله: «ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة- على رأي-»،
(2) بل يجب كما مر (1).
Page 344