334

وعلى السيد التمكين على إشكال. (1)

ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه.

[المبحث الثالث: الاستطاعة]

المبحث الثالث: الاستطاعة، والمراد بها الزاد والراحلة.

أما الزاد فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله إلى الحج وإلى الإياب إلى وطنه وإن لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته من المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل ونفقة عياله إلى الإياب.

وأما الراحلة فتعتبر في حق من يفتقر إلى قطع المسافة وإن قصرت عن مسافة القصر، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي، والمحمل إن افتقر إليه أو شق محمل مع شريك، ولو تعذر الشريك سقط إن تعذر الركوب بدونه.

ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء، وجب، وإن زاد عن ثمن المثل على رأي. (2)

ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر.

والمديون يجب عليه الحج إن فضل ما له عما عليه- وإن كان مؤجلا- بقدر الاستطاعة وإلا فلا.

ويصرف المال إلى الحج لا إلى النكاح وإن احتاج إليه وشق تركه.

ويصرف رأس ماله- الذي لا يقدر على التجارة إلا به- إلى الحج.

قوله: «وعلى السيد التمكين على إشكال».

(1) الأقوى أن على السيد تمكينه من القضاء، خصوصا على القول بأنه فرضه، لأنه حينئذ يكون مأذونا فيه بالإذن الأولي. وبهذا يحصل الفرق بينه وبين كفارة التطيب واللبس، فإن الإذن في الحج ليس إذنا فيما يترتب على محرمات إحرامه بل ينافيه.

قوله: «وجب، وإن زاد عن ثمن المثل على رأي»

(2) قوي.

Page 342