333

وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن.

وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة، عن الحج.

ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة (1) وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج- والإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين (2).

ولو أحرم القن بدون إذن وأعتق قبل المشعر، وجب تجديد الإحرام من الميقات، فإن تعذر فمن موضعه.

ولو أفسد غير المأذون، لم يتعلق به حكم، ولو أفسد المأذون وجب القضاء

لأنا إذا قلنا:

إن له تحليله، كان التحليل مباحا بغير إشكال، فلا يجوز ترتب فائدة الإباحة عليه، والصحة إن لم تكن منطوقة، وإلا فهي مستفادة من الحكم لجواز تحليله فإنه يقتضيها.

وبقي تقرير السؤال حينئذ أنه أي فائدة في صحة رجوعه إذا لم يعلم العبد به وحكم بصحة حجه؟

والجواب: أن الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وقبل أن يحلله، فإنه يجزؤه حينئذ عن حجة الإسلام لوقوعه صحيحا حيث لم يعلم بالرجوع، ومجرد جواز الرجوع لم يوجب بطلانه فيصير كما لو أعتق حينئذ ولم يرجع المولى، وفي جواز تحليله- لأنا نقول:

لو لم يحكم بصحة رجوعه- لم يكن له التحليل كما لو لم يرجع.

قوله: «ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة».

(1) قوي بشرط أن تسع مدته جميع أفعال الحج، ولا يتجه على المولى ضرر، وإلا فلا.

قوله: «وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج والإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين».

(2) الأقوى أنه مع القصور يقع الإحرام به باطلا ولا يفتقر إلى التحليل.

Page 341