في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي. ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الإسلام مع وجوبها.
ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير؛ ويجوز أمر الكبير بالصيام، فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم، وجب على الولي الصوم عنه.
والولي هو ولي المال، وقيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل، والنفقة الزائدة على الولي (1).
[المبحث الثاني: الحرية]
المبحث الثاني: الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج- وإن أذن مولاه-، ولو تكلفه بإذنه لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين، وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام، ويقدمها، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.
وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، وللمولى أن يحلله- على إشكال (2)-، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحليل للمولى (3).
قوله: «وقيل (1) للأم ولاية الإحرام بالطفل، والنفقة الزائدة على الولي».
(1) قوي.
قوله: «فلو لم يعلم العبد صح حجه، وللمولى أن يحلله- على إشكال-».
(2) الأقوى عدم الجواز.
قوله: «والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحليل (2) للمولى».
(3) الأولى جعل الفائدة مترتبة على صحة الرجوع لا على أن له أن يحلله
Page 340