وللمفرد- بعد دخول مكة- العدول إلى التمتع، لا القارن.
ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة الإسلام، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، ويحتمل العموم (1)، فلا يشترط الاستطاعة.
وذو المنزلين- بمكة وناء- يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.
والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.
ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا، وتستحب الأضحية.
ويحرم قران نسكين بنية واحدة، وإدخال أحدهما على الآخر، ونية حجتين أو عمرتين.
[المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحج]
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحج وفيه مباحث:
[المبحث الأول: البلوغ والعقل]
[المبحث] الأول: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون الحج، فلو حج عنهما أو بهما الولي، صح ولم يجزئ عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه.
وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف، وكل ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه فيه، ويستحب له ترك الحصى في كف غير المميز ثم يرمي الولي، ولوازم المحظورات، والهدي على الولي إلا القضاء لو جامع
قوله: «إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، ويحتمل العموم.».
(1) الاحتمال قوي.
Page 339