وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، ولو جدد تمتع بالأخيرة.
وعمرة التمتع تكفي عن المفردة.
ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج، وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
[وشروط الإفراد ثلاثة]
وشروط الإفراد ثلاثة: النية، ووقوع الحج في أشهره، وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.
[وكذا القارن]
وكذا القارن؛ ويستحب له- بعد التلبية- الإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة وتلطيخ صفحته بالدم، ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا؛ أو التقليد بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه (1)، وهو مشترك.
وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية- استحبابا- عقيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها- على رأي (2)-، وقيل: المفرد خاصة، والحق بشرط النية.
فزاد على المسألة المفروضة ذكر موضع النزاع.
قوله: «بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه».
(1) الفعل وهو «صلى» مبني للمعلوم وضميره يعود إلى السابق- كما تشهد به الرواية (1)- فلا تكفي صلاة غيره فيه، ويعتبر مسماها فتكفي الواحدة ولو نافلة.
قوله: «ولو يحلان لو تركاها على رأي».
(2) الأقوى وجوب تجديدها بعد كل طواف عقيب ركعتيه، وبدونها يحلان.
Page 338