ولو عجز من استقر عليه وجوب الحج عنه- ولو مشيا- صحت نيابته.
وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب، وإذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب.
[المطلب الثاني في أنواع الحج]
المطلب الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.
[أما التمتع]
أما التمتع فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب (1).
وصورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثم يطوف لها، ثم يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة للحج، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد الفجر، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، ويصلي ركعتيه، ويسعى للحج، ويطوف للنساء، ويصلي ركعتيه، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث، ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث.
إن استنيب عمن وجب عليه، وموت المنوب عنه أو عجزه، وإيمانه، على تفصيل يأتي (1).
قوله: «فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب».
(1) الأقوى اعتبار ثمانية وأربعين ميلا.
Page 335