وإنما يجب بشروط، وهي خمسة في حجة الإسلام: التكليف، والحرية، والاستطاعة، ومؤنة عياله (1)، وإمكان المسير. وشرائط النذر وشبهه أربعة:
التكليف، والحرية، والإسلام، وإذن الزوج (2). وشرائط النيابة ثلاثة: الإسلام، والتكليف، وأن لا يكون عليه حج واجب (3) بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد أو الاستئجار المضيق حج واجب
وإن كان المتبرع به يشملهما.
قوله: «والاستطاعة، ومؤنة عياله».
(1) العيال من جملة الاستطاعة، أو مشروط فيها؛ لما سيأتي (1) من أن المراد بها ملك الزاد والراحلة فاضلا عن مؤنة عياله والمستثنيات.
قوله: «وشرائط النذر وشبهه أربعة: التكليف، والحرية، والإسلام، وإذن الزوج».
(2) كما صح نذر الزوجة مع إذن الزوج كذلك المملوك مع إذن مولاه، فلا وجه لجعل الحرية شرطا دون الخلو من الزوج.
وأما اشتراط الإسلام في شبه النذر فمشكل أيضا، لما سيأتي من اختياره صحة اليمين من الكافر (2)، وأن العهد حكمه حكم اليمين (3)، وإنما يتم ذلك في النذر خاصة. أو يكون ما يأتي (4) رجوعا عما هنا، فإن في المسألة خلافا. وأما احتمال إرادة إيقاع الحج المنذور مع سبق صحة النذر فغير صحيح قطعا، لأن البحث في النذر لا في المنذور؛ ولعدم صحته من غير المكلف إذ لا يشترط إذن الزوج والمولى في إيقاع المنذور صحيحا.
قوله: «وشرائط النيابة ثلاثة: الإسلام والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب.».
(3) تشترط أيضا عدالته
Page 334