321

ولا يحرم المخيط، ولا التزويج، ولا النظر في المعاش، والخوض في المباح.

ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو كان ليلا، في رمضان وغيره أو كان معينا، وإلا فالقضاء خاصة (1).

ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان (2)، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي. (3)

ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج، فإن عاد استأنف مع الوجوب (4).

وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين، وتقضيه بعد العدة

إلحاق غير البيع به من العقود والإيقاعات قول حسن (1).

قوله: «فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو كان ليلا في رمضان وغيره أو كان معينا وإلا فالقضاء خاصة».

(1) الأقوى أنه مع تعيينه بنذر وشبهه تجب مع إفساده بغير الجماع كفارة سببه لا كفارة الاعتكاف.

قوله: «ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان».

(2) إن كان الاعتكاف فيه واجبا، وإلا فواحدة للصوم، وحيث يتعدد فالثانية كفارة سببه.

قوله: «فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي».

(3) المشهور (2) تحمل الزوج المكره زوجته كفارة الاعتكاف كالصوم، فتجب مع إكراهها معتكفة في شهر رمضان مع وجوبه أربع، ولكن لم نقف على ما يدل عليه، وحينئذ فالقول بوجوب ثلاث اثنتان عن رمضان وواحدة عن نفسه للاعتكاف أقوى.

قوله: «ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج فإن عاد استأنف مع الوجوب».

(4) إن كان متتابعا

Page 328