ويحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الظلال اختيارا (1)، والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء (2).
[ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي]
ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى والزوج، ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية، ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه (3).
[المطلب الثالث في أحكامه]
المطلب الثالث في أحكامه يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، والاستمناء (4)، وعقد البيع إيجابا وقبولا، والمماراة نهارا وليلا، والإفطار نهارا.
قوله: «والمشي تحت الظلال اختيارا».
(1) الأقوى اختصاص المنع بالجلوس تحت الظلال، لأنه مورد النص. (1)
قوله: «والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء».
(2) أو ضيق الوقت بحيث يخرج قبل الوصول إليه وفعلها فيه، وكذا يجوز الخروج لصلاة الجمعة لو أقيمت بغيره دونه حيث يجب عليه ولو تخييرا.
قوله: «ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه».
(3) إن كانت المهاياة تفي بأقل الاعتكاف، ولم تضعفه عن العمل في نوبة المولى، ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب لم يأذن فيه، وإلا لم يجز.
قوله: «وشم الطيب والاستمناء»،
(4) وكذا الرياحين.
قوله: «وعقد البيع إيجابا وقبولا».
(5) مع الاختيار فلو اضطر إليه جاز، ولا يجب الاقتصار على المعاطاة على الأقوى. وفي
Page 327