مع الوجوب.
ولو باع واشترى أثم، والأقرب الانعقاد (1).
ولو مات قبل انقضاء الواجب، وجب على الولي قضاؤه عنه (2).
[المطلب الرابع في النذر]
المطلب الرابع في النذر لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي؛ والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره (3) هكذا ست مرات، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام.
ولو نذر المكان تعين، وكذا الزمان والهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا، وجب الجمع.
و(1) لم يمض منه ثلاثة وإلا بنى.
قوله: «ولو باع واشترى أثم، والأقرب الانعقاد».
(1) قوي.
قوله: «ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه».
(2) إن كان قد استقر في ذمته قبل ذلك وتمكن من فعله- كما مر (2) في الصوم- إذ ليس عليه هنا نص بخصوصه، وحينئذ فيشكل وجوب قضائه على الولي مطلقا؛ لما تقدم من أن نذر الاعتكاف لا يستلزم إيجاب الصوم وإن اقتضى فعله فيه، فيجوز فعله في صوم مستحق كرمضان. فينبغي أن لا يجب قضاؤه على الولي إلا أن ينذر بالصوم معتكفا، ليجب عليه قضاء الصوم المقدور، وهو متوقف على الاعتكاف فيتبعه الاعتكاف من باب المقدمة.
قوله: «والأقرب صحة إتيانه من النذر وآخرين من غيره ».
(3) قوي.
Page 329