319

[ه: المكان]

ه: المكان، وإنما يصح في أربعة مساجد: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة على رأي. (1)

والضابط ما جمع فيه النبي [(صلى الله عليه وآله)] أو وصي له (2) جماعة أو جمعة على رأي-، سواء الرجل والمرأة.

و: استدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها (3).

ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة، والغسل، وصلاة جنازة، وتشييعها، وعود مريض، وتشييع مؤمن، وإقامة شهادة، أو لسهو، لم يبطل.

قوله: «وإنما يصح في أربعة مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي» (1).

(1) الأصح جوازه في كل مسجد جامع.

قوله: «والضابط ما جمع فيه النبي [(صلى الله عليه وآله)] أو وصي له».

(2) ينبغي على هذا الضابط أن لا يتقيد بالأربعة، لما ثبت من أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى جماعة في مسجد قبا وفي مسجد بني سالم (2)، وصلى الحسن (عليه السلام) في مسجد المدائن (3).

وأما صلاته (صلى الله عليه وآله) في المسجد الأقصى ليلة الإسراء فلم تقع جماعة.

قوله: «فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها».

(3) الأقوى أنه مع الخروج كرها لا يبطل إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا.

Page 326