318

العيدين ولا من الحائض ولا النفساء.

ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين، أجزأ، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر، فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف (1).

[ج: الزمان]

ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة، ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في تعيين القضاء (2)، ولو اعتكف خمسة قيل: يجب السادس ولا يجب الخامس (3)، ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين، لم يصح.

ويشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة، ولو نذر النهار خاصة بطل النذر، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.

د: تكليف المعتكف وإسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، ويصح من المميز تمرينا.

قوله: «فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف».

(1) قوي.

قوله: «وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في تعيين القضاء».

(2) سواء قدمهما أم أخرهما أم حفهما به، لتوقف الواجب عليهما فيجبان من باب المقدمة وإن لم يتعينا كالمنذور المطلق.

قوله: «ولو اعتكف خمسة قيل (1): وجب السادس ولا يجب الخامس».

(3) حسن، وكذا القول في باقي الثوالث.

Page 325