[المطلب الثاني في شهر رمضان]
المطلب الثاني في شهر رمضان ويعلم دخوله برؤية هلاله وإن انفرد وردت شهادته، وبعد ثلاثين يوما من شعبان، وبشياع الرؤية، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي (1).
ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ومع التعدد وتعدد الشهر- إن شهد بالأولية- فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم (2).
ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد (3).
ولا يثبت بشهادة الواحد- على رأي-، ولا بشهادة النساء، ولا عبرة بالجدول، والعدد، وغيبوبة الهلال بعد الشفق، ورؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، وتطوقه، وعد خمسة من الماضية.
وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال
قوله: «وبشهادة عدلين مطلقا على رأي»
(1) قوي.
قوله: «ومع التعدد وتعدد الشهر- إن شهد بالأولية- فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم».
(2) الأقوى أنه مع الشهادة بالأولية ليستفصل إن لم يعلم موافقة رأيه لرأي الحاكم سواء تعدد الشهر أم لا.
قوله: «ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد».
(3) الأجود مع غمة الشهور الرجوع إلى العدد بمعنى عد خمسة من هلال الماضية في غير السنة الكبيسة، وفيها تعد ستة. ومع غمة شهرين وثلاثة يعد كل شهر ثلاثين، وهو معنى آخر من معاني العدد هنا.
Page 320