312

وصوم كفارة قتل الخطإ، والظهار، وإفطار رمضان أو النذر المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معينين، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى، وهل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر (1)، وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق، وإن كان لغير عذر استأنف، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستئناف وإلا فلا، وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، وفي إباحته قولان (2).

وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، أو ظاهر؛ ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر.

والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق، ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف.

والثاني: السبعة في بدل المتعة، والنذر المطلق، وجزاء الصيد، وقضاء رمضان.

ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح، وكذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان، ولو كان بسادس عشر وكان تاما صح وإلا استأنف.

قوله: «وهل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر.».

(1) الوجوب قوي .

قوله: «وفي إباحته قولان» (1).

(2) الأجود الإباحة.

Page 319