311

[فرع]

فرع لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال (1) أقربه ذلك، وإلا دار، فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال (2).

[والواجب إما مضيق]

والواجب إما مضيق كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف.

وإما مخير كصوم أذى الحلق، وكفارة رمضان، وقضائه بعد الزوال- على رأي-، وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب (3)، وجزاء الصيد على رأي (4).

وإما مرتب وهو صوم كفار اليمين، وقتل الخطاء، والظهار، وبدل الهدي، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.

وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.

وأيضا، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أو لا.

فالأول: صوم كفارة اليمين، والاعتكاف، وكفارة قضاء رمضان، وهذه الثلاثة متى أخل فيها بالتتابع مطلقا أعاد.

قوله: «لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال.»

(1) قوي.

قوله: «وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال».

(2) الأقوى عدم الوجوب.

قوله: «وكفارة رمضان وقضائه بعد الزوال- على رأي- وخلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب».

(3) التخيير في الأولى أقوى، وفي الثانية أشهر.

قوله: «وجزاء الصيد على رأي»

(4) قوي.

Page 318