حزنا، والمباهلة، وكل خميس، وكل جمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله وشعبان كله.
ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال، ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال (1).
[ومكروه، وهو خمسة]
ومكروه، وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شك الهلال، والنافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، والضيف ندبا بدون إذن المضيف، والولد بدون إذن والده، والمدعو إلى طعام.
ومحرم، وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا، وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا (2)، ويوم الشك بنية رمضان، وصوم نذر المعصية، والصمت، والوصال، والمرأة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، والمملوك بدون إذن مولاه، والواجب سفرا عدا ما استثني.
السماوات قبل ذلك، فلا يتم عد الأشهر في تلك المدة، مع أن ابن بابويه روى أن الكعبة أنزلت يوم التاسع والعشرين من ذلك الشهر (1). وإثبات مثل هذه الأحكام المتناقضة بالأخبار الضعيفة بعيد؛ وإن اشتهرت فرب مشهور لا أصل له.
قوله: «ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال».
(1) المروي (2) صحيحا:
الاشتراط، فالعمل به معتبر.
قوله: «وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا.».
(2) قد تقدم (3) أن الأقوى عدم اشتراط النسك.
Page 317