306

بعد الفجر، ويصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء.

ولا يصح من المسافر- الذي يجب عليه قصر الصلاة- كل صوم واجب، إلا الثلاثة بدل الهدي، والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب، والنذر المقيد به، والأقرب في المندوب الكراهية (1).

ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فإن لم يعلم بالجنابة في رمضان والمعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا؛ ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل- بطل الصوم، وكذا في الكفارة- على إشكال-، ولا يبطل به التتابع (2).

ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو ببطئه، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان أو ظنه بقول عارف وشبهه، فإن صام حينئذ وجب القضاء.

[تتمة]

تتمة يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة،

قوله: «والأقرب في المندوب الكراهية»

(1) جيد.

قوله: «كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل- بطل الصوم، وكذا في الكفارة- على إشكال- ولا يبطل به التتابع».

(2) الأقوى، أنه لا يصح في الجميع عدا المندوب، والأحوط في الكفارة صومه عنها وعدم احتسابه منها.

Page 313