ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا (1)، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ولا قضاء- على رأي (2)-، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح.
وإنما يصح من العاقل، المسلم، الطاهر من الحيض والنفاس، والمقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض.
فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية. ولا الكافر وإن كان واجبا عليه، لكن يسقط بإسلامه.
وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال (3).
قضاء الفريضة، ويمكن جعل اللام فيها للعهد الذهني، وهو فريضة رمضان المعهودة.
قوله: «لمن كان بمنى ناسكا».
(1) الأظهر التحريم لمن كان بها وإن لم يكن ناسكا، لإطلاق النص (1).
قوله: «ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ولا قضاء على رأي»
(2) قوي.
قوله: «وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال».
(3) الأقوى أنه تمريني لا شرعي، ويمكن الحكم بصحته إذا عرف الصحيح بأنه ما أسقط القضاء، بمعنى أنه لا يثبت بعده قضاء ذلك الفعل الواقع صحيحا. ولو قيل (2) بأنه ما وافق الأمر، بنى على أن الأمر بالأثر هل هو أمر أم لا؟ والأقوى عدمه.
Page 312