ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، والأنثى تسعا.
ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة؛ ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال- على رأي (1)-، وقيل: يشترط التبييت (2).
ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر (3).
ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب نهارا.
قوله: «ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي»
(1) قوي.
قوله: «يشترط التبييت».
(2) أي تبييت نية السفر ليلا وإلا لم يجز القصر وإن خرج قبل الزوال، ولا منافاة على هذا القول بين نية السفر ونية الصوم ليلا، من حيث إن السفر نهارا الموجب للتقصير لا يجامع الصوم؛ لأن نية السفر غير كافية في القصر بل مع إنشاء السفر، ولم يحصل، فتجب نية الصوم إلى أن يتحقق موجب القصر وهو إنشاء السفر قبل الزوال ومجاوزة حدود البلد، ومن الجائز الرجوع نية السفر قبله وحصول مانع عنه فيستمر على الصوم.
قوله: «ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر».
(3) لا إشكال في ذلك على مذهب المصنف مع كون السفر اختياريا، أما مع كونه اضطراريا فقد تقدم (1) أن الكفارة تسقط بإنشائه، وهو ينافي ثبوتها ظاهرا. ويمكن الجمع بالحكم بثبوتها بالإفطار قبل مجاوزة الحدود، ثم سقوطها بعده. وتظهر الفائدة فيما لو رجع عن السفر قبل المجاوزة فإن الكفارة تستقر.
Page 314