ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ويحرم بعده، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان (1).
د: النائم إن سبقت منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.
[الفصل الثالث في وقت الإمساك وشرائطه]
الفصل الثالث في وقت الإمساك وشرائطه وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار.
ولو فرض نسيانه الغسل بعد ذلك إلى اليوم الثاني، أو لم ينس لكن نام النومة الأولى في ليلة الثاني حتى أصبح، صح صومه أيضا بمقتضى تلك القاعدة. فالحكم بقضاء جميع الشهر لناسي الغسل ينافي ذلك، لكن الرواية صحيحة والعمل بها هو المشهور بين الأصحاب (1). والجمع بين الحكمين بتخصيص ذلك بالعامد وهذا بالناسي بعيد، بل عكسه أنسب، ويمكن تخصيص الرواية بما عدا اليوم الأول للجمع، لكن لا يعلم به قائل. وكيف كان فلا وجه للرواية الصحيحة مطلقا كذلك.
قوله: «والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان».
(1) هذا هو الأشهر (2)، وفي صحيحة عبد الله بن سنان (3) ما يدل على التعدي إلى مطلق
Page 311