فكالواجب على الكفاية، فإن صاماه وأفطرا بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال (1).
وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال (2).
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر (3).
قوله: «فإن صاماه إلى قوله: إشكال».
(1) أي في أصل وجوبها حينئذ إشكال، إذ يحتمل الوجوب لصدق الإفطار في قضاء رمضان بعد الزوال وعدمه، لأن ظاهر النص الدال عليها (1) كون الصائم عن نفسه، ولأن اليومين وقعا في يوم واحد ووجوبها معا عنه كفائي، ولا يلزم من وجوبها في القضاء العيني ثبوتها كذلك في الكفائي. وعلى تقدير الوجوب في محلها منهما أو من أحدهما إشكال، إذ يحتمل كونها واحدة عليهما بالسوية أو على كل واحد منهما كفارة، أو كونها عليهما فرض كفاية كأصل الصوم، لكونهما يومين صورة وعن كل يوم واحد. والأقوى عدم وجوب الكفارة حينئذ مطلقا.
قوله: «وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال».
(2) الأقوى عدم وجوب القضاء عن المرأة، وأن العبد كالحر.
قوله: «ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر».
(3) هذا مستثنى من صور القضاء وفيه تخفيف عن الولي، ومستنده رواية الوشاء عن الرضا (عليه السلام) وفيها: «انه يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني» (2) والمستند
Page 309