301

مع الفدية، ولو فات رمضان أو بعضه لمرض واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحب- ولا الفدية.

وكل صوم واجب- رمضان أو غيره- فات وتمكن من قضائه ولم يقض حتى مات وجب على وليه- وهو أكبر أولاده الذكور- القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما؛ ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية يجب على الولي قضاؤه (1).

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ يسقط القضاء (2)، وقيل: يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ وكذا لو لم يكن له ولي (3).

ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان، وإن كان في كفارة وجب التتابع، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين، ولو انكسر يوم

قوله: «ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية (1) يجب على الولي قضاؤه».

(1) الأقوى اعتبار التمكن من قضائه قبل الموت- ولو بالإقامة في أثناء السفر- في وجوب قضائه عنه كغيره، والرواية ضعيفة السند، ويمكن مع ذلك حملها على الاستحباب.

قوله: «ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ يسقط القضاء».

(2) هذا إذا لم يكن له ذكر أصلا، أو لم يكن بالغا على قول (2)، أما مع وجوده كاملا فإن القضاء يجب عليه وإن كانت الأنثى أكبر منه، لأن المراد بالولي الولد الذكر الذي ليس هناك ولد ذكر أكبر منه لا مطلقا، وإن كان ظاهر العبارة خلاف ذلك.

قوله: «قيل (3) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ وكذا لو لم يكن له ولي».

(3) ضعيف.

Page 308