عليهما القضاء والفدية، ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال (1)؛ وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين- على إشكال (2)-، وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم (3).
ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه، فلا فدية عليه بل القضاء خاصة، (4)
يجب بالإفطار الفدية، وهي واجبة بالإفطار بالأمور الثلاثة لا مطلقا، تأمل.
قوله: «ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال».
(1) منشؤه من أنهما حينئذ في معنى المريض المتضرر به فلا فدية عليهما، وهو المشهور (1)، ومن إطلاق النصوص (2) بأنهما يفطران ويفديان من غير تفصيل، ولعل العمل لإطلاقها أقوى.
قوله: «وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال».
(2) الأقوى عدم الوجوب.
قوله: «وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم».
(3) قوي.
قوله: «فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه بل القضاء خاصة ».
(4) المراد بالمريض هنا من لا يستوعب مرضه ما بين الرمضانين، بل عرض له المرض بعد فوات الصوم وإمكان فعله واستمر إلى الثاني، سواء كان فواته بسبب المرض أم غيره، إذ لا مدخل للسبب هنا في اختلاف الحكم. وإنما قيدناه بذلك، ليمكن جعله قسيما لغير المتهاون،
Page 306