297

المغمى عليه.

[الثالث: الكفارة]

الثالث: الكفارة، وهي مخيرة في رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، ويجب الثلاث في الإفطار بالمحرم- على رأي- (1)؛ وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن عجز صام ثلاثة أيام؛ وكفارة الاعتكاف كرمضان؛ وفي كفارة النذر المعين قولان (2).

[فروع]

فروع أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شيء عليها.

ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها (3).

ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام (4)، وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك.

قوله: «ويجب الثلاث بالإفطار بالمحرم على رأي».

(1) هذا هو الأقوى وبه روايتان: موثقة (1) وصحيحة (2)، على ما شهد به المصنف في التحرير (3)، وإلا ففي صحتها بحث.

قوله: «وفي كفارة النذر المعين قولان».

(2) الأقوى أنها كبيرة مخيرة مطلقا.

قوله: «ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها»

(3) فيه قوة.

قوله: «المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام.».

(4) لا وجه لتخصيص الإطعام، فإن العتق يقبل التحمل كذلك بغير إشكال،

Page 304