295

أما لو قدر على العدد دون الوصف، فالوجه وجوب المقدور (1)؛ ولو صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة، وثمانية عشر، والسقوط (2).

و: لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال (3).

[المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار]

المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار

[يجب بالإفطار أربعة]

يجب بالإفطار أربعة: (4)

ما استطعتم» (1). وغيره (2).

قوله: «أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور»

(1) قوي.

قوله: «ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة، وثمانية عشر، والسقوط».

(2) الأقوى وجوب الثمانية عشر، لدخوله في عموم من عجز عن الشهرين.

قوله: «ولو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال».

(3) قوي مع ظن عدم التمكن منه بعد ذلك، ولو علم عدمه اتجهت الكفارة أيضا، ومع انتفائهما فعدمها أقوى.

قوله: «يجب بالإفطار أربعة».

(4) وجوب الأربعة مترتب على ما صدق عليه الإفطار، لا

Page 302