أو خوف على إشكال (1).
[فروع]
فروع أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفر.
ب: يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل، فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شيء، وإلا فالقضاء خاصة.
ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان، وجب القضاء والكفارة عليه.
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده، فالأقرب سقوط الكفارة (2)، فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه (3).
ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز، صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله تعالى؛ ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب (4)؛
قوله: «أو خوف على إشكال».
(1) الأقوى وجوب القضاء على الأخيرة.
قوله: «لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة».
(2) الأقوى عدم السقوط مطلقا.
قوله: «فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه».
(3) الأقوى عدم البطلان مطلقا.
قوله: «ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب».
(4) الوجه حسن في الأول، لإطلاق النصوص (1) بأن من عجز عن صوم الشهرين ينتقل إلى الثمانية عشر، فلا يجب عليه الزائد، وإن قدر عليه. أما في الثاني فالأقوى أنه يجب عليه صوم الممكن، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله): «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
Page 301