ويكره تقبيل النساء، واللمس، والملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم، ودخول الحمام المضعفان؛ والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق، وشم الرياحين، ويتأكد النرجس، والحقنة بالجامد، وبل الثوب على الجسد.
[المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار]
المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد وغيره، والجماع الموجب للغسل، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل، والاستمناء؛ وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا (1)؛ ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما (2) مع نية الغسل حتى يطلع الفجر، وما عداه يجب به القضاء خاصة.
قوله: «وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا»،
(1) بل مطلق الغبار.
قوله: «ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما.».
(2) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (1)، بل كثير منهم لم يذكر فيه خلافا، ومستنده غير واضح، والحكم به بمجرد الشهرة مشكل، والشيخ في التهذيب استدل عليه بروايات (2) ليس فيها شيء يدل عليه بوجه مع ضعف سند أكثرها (3).
Page 298