لم يفطر (1)؛ والحقنة بالمائع (2)؛ ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا (3)؛ ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها، وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال (4)؛ وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.
وفي إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد إشكال (5)؛ وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر (6)، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا.
لم يفطر».
(1) إلا أن يكون حاكما أو عدلين فيكون مطلقا.
قوله: «والحقنة بالمائع».
(2) الأقوى أنها لا تفسد وإن حرمت.
قوله: «دون الصلاة وإن كانت نفلا».
(3) الأجود في مضمضة صلاة النافلة القضاء؛ لحسنة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1).
قوله: «وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال».
(4) الأقوى الإفطار مع قصده أو اعتياده كالمحللة وإلا فلا.
قوله: «وفي إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالتبرد إشكال».
(5) الأجود القضاء، هذا إذا لم يقصر في التحفظ وإلا وجبت الكفارة أيضا.
قوله: «وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر.».
(6) الأقوى عدم الإلحاق.
Page 296