288

ورسوله وأئمته (عليهم السلام)؛ والارتماس- على رأي فيهما-، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة؛ وبالغروب للتقليد، أو للظلمة الموهمة، ولو ظن لم يفطر (1)؛ والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله؛ وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول، وتعمد القيء (2)، فلو ذرعه

قوله: «وبالغروب للتقليد، أو للظلمة الموهمة، ولو ظن لم يفطر.».

(1) كذا أطلق المصنف (رحمه الله) ولا نص عليه بخصوصه يوجب ذلك، وحينئذ فالأصح أن يقال في صورة الخطأ مع التقليد أنه إن وقع ممن له ذلك كالمعذور وجب عليه القضاء، وإن وقع ممن ليس له التقليد كما هو الظاهر هنا وجب القضاء والكفارة مع الخطأ المفروض، ومع استمرار الاشتباه أيضا، لأصالة عدم الدخول مع الإفطار عمدا في وقت يحكم ظاهرا بكونه نهار رمضان، إلا أن يجهل الحكم في ذلك فيبني على حكم الجاهل- والمصنف لا يعذره- وإن تبين الإصابة أثم خاصة. وفي صورة الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، أي لا يحصل معها ظن غالب بدخوله بل مرجوع على ما يقتضيه إطلاق معناها وجعلها قسيمة للظن، يجب القضاء مطلقا. ثم إن علم أن مثل ذلك لا يجوز الإفطار وجبت الكفارة أيضا وإلا بنى على حكم الجاهل، وكذا القول مع الشك بل ظن الدخول حيث يكون له طريق إلى العلم، ولو لم يكن له طريق إليه جاز الإفطار به، ثم إن تبينت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا قضاء، وإن ظهرت المخالفة فقولان، (1) أجودهما أنه كذلك.

قوله: «وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول، وتعمد القيء، فلو ذرعه

Page 295