كان غلاما، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق (1)؛ وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا؛ وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر (2)، وبالجامد قول بالجواز (3)؛ وعن الارتماس في الماء (4)؛ وعن الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته (عليهم السلام)، وفي الإفساد بهما نظر (5).
قوله: «وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق».
(1) لم أقف على دليل يدل على اعتبار غلظ الغبار، وحينئذ فالأقوى وجوب الإمساك عنه مطلقا حيث يتحقق.
قوله: «وعن الحقنة بالمائع وفي الإفساد نظر».
(2) الأقوى عدم الإفساد.
قوله: «وبالجامد قول بالجواز».
(3) قوي؛ والمراد به نحو الفتائل، وفي إطلاق الحقنة عليه تجوز. والموجود في النصوص (1) استدخال الدواء ونحوه، وهو جيد.
قوله: «وعن الارتماس في الماء».
(4) أصل الارتماس غمس الرأس في المائع- ماء كان أم غيره- وإن بقي البدن، وفي معناه إصابته له دفعة عرفية كذلك. ومن ثم اختلفت العبارة في تفسيره فمن فسره بأنه غمس الرأس (2) اعتبر أصل معناه، ومن فسره بأنه ملاقاة الرأس لمائع غامر (3) نظر إليه وإلى ما في حكمه، وكلاهما حسن وإن كان الثاني أشمل.
قوله: «وفي الإفساد بهما نظر».
(5) الأقوى عدم الإفساد بهما، لأصالة الصحة. والنهي عنهما مع خروجهما عن حقيقة
Page 292