ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ثم ظهر أنه من رمضان، ففي الكفارة إشكال (1)، ومعه في تعيينها إشكال (2).
ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال، لم ينعقد- على رأي (3)-؛ ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم عاد إلى نية الصوم، صح على إشكال (4).
[الفصل الثاني في الإمساك]
الفصل الثاني في الإمساك وفيه مطالب:
[المطلب الأول فيما يمسك عنه]
[المطلب] الأول فيما يمسك عنه ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك، وعن الجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان في فرج الدابة، وصوم المفعول به وإن
قوله: «ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ثم ظهر أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال».
(1) الأقوى عدم الوجوب عن رمضان، لعدم تيقنه، ولا عن القضاء، لظهور فساده.
قوله: «ومعه ففي تعيينها إشكال».
(2) لو قلنا بوجوبها لكان ينبغي أن يكون عن القضاء، لأنه هو الذي هتكه وقد كلف به ظاهرا حال الإفطار.
قوله: «ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي»
(3) قوي.
قوله: «ثم عاد إلى نية الصوم، صح على إشكال».
(4) الأقوى عدم الصحة في الموضعين.
Page 291