283

ولا العيدين، ويقضي رمضان؛ ولو كان شهر رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي (1).

ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده، لم يجزئه- على رأي- (2)؛ ولا بد في كل ليلة من نية على رأي (3).

ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر (4)، ولا يجزئ عما نواه.

ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان، أجزأ وإن كان من رمضان، ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان، لم يجزئه (5).

ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول، وجب الإمساك، وجدد النية وأجزأه؛ ولو كان قد تناول، أو علم بعد الزوال وإن لم يتناول، وجب الإمساك والقضاء.

قوله: «ولو كان شهر رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي».

(1) أي لو انكشف له شهر رمضان وكان تاما لم يكفه عنه شهر هلالي ناقص، سواء كان قد صامه أم لا بل يجب عليه إكمال الثلاثين ولو بيوم إن كان قد صام شهرا قبل ذلك.

قوله: «ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده، لم يجزئه- على رأي-».

(2) الأقوى أن النية المقدمة على الشهر لا تجزئ مطلقا.

قوله: «ولا بد في كل ليلة من نية على رأي»

(3) هذا هو الأجود.

قوله: «ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر».

(4) لا يجزئ مع العلم بكونه فيه، ويجزئ مع الجهل والنسيان.

قوله: «ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان لم يجزئه».

(5) في الإجزاء قوة خصوصا على القول بعدم اعتبار نية الوجوب والندب.

Page 290