بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم- على رأي- (1)، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا.
وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده إلى وارثه.
وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي (2).
ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، ولا ضمان مع عدمه (3).
قوله: «وفقر اليتيم على رأي».
(1) هذا هو المشهور (1)، ودليله غير صالح.
قوله: «وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي».
(2) هذا هو المشهور بين المتأخرين (2)، ومنه استنبطوا إخراج ما يخصه حال الغيبة للأصناف، ومستنده ضعيف مرسل (3)، وأمره ملتبس جدا، والله تعالى أعلم.
قوله: «ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، ولا ضمان مع عدمه».
(3) الأقوى الجواز مع الضمان كالزكاة.
Page 283