278

[المطلب الرابع في الأنفال]

المطلب الرابع في الأنفال وهي المختصة بالإمام (عليه السلام)، وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أو لا، ورؤوس الجبال؛ وبطون الأودية، وما بهما، والآجام، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه، وميراث من لا وارث له، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف.

ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه (1)، والفائدة حينئذ له، وعليه الوفاء بما قاطع، ويحل الفاضل.

وأبيح لنا خاصة حال الغيبة، المناكح، والمساكن، والمتاجر وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم (عليهم السلام) ويتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر.

ومع حضوره (عليه السلام) يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية به إلى أن يسلم إليه، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الأصناف.

وإنما يتولى قسمة حقه (عليه السلام) الحاكم.

قوله: «ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه».

(1) المراد حال ظهوره، أما حال غيبته فإن ذلك كله مباح لشيعته عدا ميراث من لا وارث له ففي مستحقه خلاف يأتي (1).

Page 284