276

وفي المعادن إخراج المئونة من حفر وسبك وغيره، والنصاب- على رأي- وهو عشرون دينارا (1).

وفي الكنز هذان الشرطان.

وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام- وإن تباعدت- وجب الخمس.

والعنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.

وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له ولعياله، من غير إسراف ولا تقتير.

وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرجه.

ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.

[المطلب الثالث في مستحقيه]

المطلب الثالث في مستحقيه وهم ستة: الله تعالى، ورسوله (عليه السلام)، وذو القربى وهو الإمام،- فهذه الثلاثة كانت للنبي (صلى الله عليه وآله)، وهي بعده للإمام،- واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل.

ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب، وهم الآن: أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب، سواء الذكر والأنثى، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة- على رأي- (2)؛ وأيمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في

قوله: «والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا».

(1)) قوي.

قوله: «دون أمه خاصة على رأي».

(2) هذا هو المشهور (1)، ودليله غير صالح.

Page 282