قدم قول المالك (1) مع اليمين- على إشكال-، ولو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد.
د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر.
ه: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، (2) سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها طوعا.
ز: الحلال الممتزج بالحرام.
[المطلب الثاني في الشرائط]
المطلب الثاني [في] الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد.
(1) الأقوى تقديم قول ذي اليد، وهو هنا المستأجر.
قوله: «أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.».
(2) الحكم بذلك مشهور بين الأصحاب (1) خصوصا المتأخرين (2)، ومستنده ضعيف (3). وكثير من المتقدمين (4) لم يذكر هذا القسم. والأصل يقتضي عدم الوجوب إلى أن يحصل الناقل عنه.
Page 281