وكذا المعادن والغوص.
ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع (1)، فإن عرف فهو أحق من غير يمين؛ وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف (2).
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام (3)، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة (4) وإن كانت مواتا على رأي.
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز،
والموجب لتغييره أسلوب العبارة أن هذه الأنواع التي يجب فيها الخمس لا اشتباه في كونها ملكا لمن هي في يده في الجملة، بخلاف الكنز فإن منه ما يملك ومنه ما لا يملك، فلذا قال: للواجد بشرطه.
قوله: «ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع.».
(1) المراد بالبائع الجنس فيجب تتبع البائعين مبتدئا بالأقرب، وفي معناه من كانت بيده قبل ذلك فنقلها بهبة وغيرها. والمراد بالدابة المملوكة بغير الحيازة كالفرس، وهي مختصة بها، ليحصل الفرق بينها وبين السمكة. وإنما يحكم بالوجود للمشتري مع انتفاء معرفة البائع إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فهو لقطة.
قوله: «وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف».
(2) هذا إذا لم تكن السمكة مملوكة بالأصل، كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع، وإلا فكالدابة. كما أن الدابة إذا لم تكن مملوكة بالأصل فهي كالسمكة.
قوله: «والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام».
(3) قوي وإلا كان لقطة.
قوله: «فلقطة، وإن كانت مواتا على رأي»
(4) قوي.
قوله: «ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز،».
Page 280