[الباب الثالث في الخمس]
الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة:
[المطلب الأول: المحل]
[المطلب] الأول: المحل إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:
أ: غنائم دار الحرب وإن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحول كالأمتعة أو لا، كالأرض.
ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت.
ج: الكنز- وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام ولا أثر له- للواجد (1)؛ وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ،
قوله: «الكنز- إلى قوله- للواجد».
(1) الأولى جعل قوله: «للواجد» خبر متبدأ محذوف تقديره «وهو» ونحوه لا خبرا لقوله:
«الكنز» لأن الكنز خبر المبتدأ وهو الثالث كنظائره، ولأن ذلك هو مقتضي نظم العبارة حيث قال: «إنما يجب الخمس في سبعة أشياء: الأول كذا، والثاني كذا إلخ».
Page 279