272

والأقط؛ والدقيق والخبز أصلان، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير- على رأي (1)- إن شاء.

والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت.

ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي (2).

والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة (3). ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس (4).

ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع- على رأي- (5)، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا (6).

قوله: «ويخرج من غيرها (1) بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي»

(1) قوي.

قوله: «ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي».

(2) الأقوى اعتبار صاع فيه كغيره، ومستند الأربعة ضعيف مرسل (2).

قوله: «والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة».

(3) قوي.

قوله: «والمعيب والمسوس».

(4) فيه عطف الخاص على العام، فإن المسوس معيب ولا نكتة فيه هنا إلا مجرد التأكيد.

فلو اقتصر على المعيب كان أولى.

قوله: «ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي»

(5) قوي.

قوله: «والأقرب إجزاء المختلف مطلقا».

(6) عدمه قوي.

Page 278