وإلا قضاها على رأي (1) ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم.
والحمل كالتأخير (2).
ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي.
ومستحقها هو مستحق زكاة المال، ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران.
وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ولا حد للكثرة (3).
ويتولى التفريق المالك، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه.
وتجب النية، فإن أخل بها لم يجزئه، ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله تعالى (4).
[المطلب الثالث في الواجب]
المطلب الثالث في الواجب وهو صاع مما يقتات به غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن
وإلا قضاها على رأي».
(1) الأقوى قضاؤها مع تأخرها عن الوقت مطلقا.
قوله: «والحمل كالتأخير».
(2) مقتضى تشبيهه بالتأخير جوازه حيث لا يخرج الوقت قبل أدائها مع الضمان، وهو خلاف مذهبه في المالية فإنه منع الحمل مع وجود المستحق مطلقا. والأقوى تساويهما في الجواز مطلقا مع الضمان.
قوله: «وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ولا حد للكثرة».
(3) الأقوى أن ذلك على وجه الاستحباب، خلافا للأكثر (1). ولا فرق بين الصاع المخرج عن نفسه وغيره.
قوله: «ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله تعالى».
(4) وكذا تجب نية الأداء والقضاء، لوقوعها على الوجهين.
Page 277