وإلا فلا (1) ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال (2).
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب الفطرة، وكذا المرهون والمغصوب والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت (3).
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها.
[المطلب الثاني في وقتها]
المطلب الثاني في وقتها وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا (4)، ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد، ويحرم بعده.
ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء
(1) وإلا فلا الأقوى وجوبها عليه على القولين، لتحقق العيلولة الموجبة، ولا عبرة بالسبب الباعث عليها، كما تجب فطرة الضيف وإن كان إنما يضيفه تبعا لغيره.
قوله: «فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال».
(2) الأقوى أن الفطرة لا تدخل في المهاياة، فتجب الفطرة عليها.
قوله: «وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت».
(3) بل يجب ما لم يحكم بموته شرعا بأن تمضي مدة لا تعيش إليها عادة، وإن غلب على الظن موته قبلها ولعله أراد بغلبة ظن الموت ذلك.
قوله: «ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا».
(4) الأقوى جواز تقديمها أداء من أول شهر رمضان، لصحيحة الفضلاء عن الصادقين (عليهم السلام). والمراد بالهلال دخول شوال، أطلق عليه ذلك بناء على الغالب من كون الهلال لا يرى إلا بعد الغروب.
قوله: «ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء
Page 276